الحكومة تطبق قانون التقاعد على العشرات وتستثنى وزيرين وقاضي يفتى بعدم شرعية الامر

جمعة, 06/12/2024 - 17:43

استثنت الحكومة الموريتانية وزيري الخارجية محمد سالم ولد مرزوك، والعدل محمد محمود بيه، من لائحة أحالتها وزارة التعليم العالى إلى رؤساء الجامعات ومديري المدارس والمعاهد العليا، وضمت أسماء 84 أستاذا جامعيا، أمرهم بتفريغهم من أي مهام سوى البحث والتدريس. 
وينطبق المقتضى القانوني الذي طبق على اللائحة التي أحالها وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى رؤساء الجامعات ومديري المدارس والمعاهد العليا، وهو بلوغ 65 سنة على الوزيرين ولد بيه وولد مرزوك، حيث ولد الأول 31 – 12 – 1959، فيما ولد الثاني 12 – 11 – 1959.
ويضع الاجراء الحكومة فى تناقض صارخ وازدواجية فى المعايير،حين يتعلق تطبيق القانون على من لاتحب فراقهم.
واعتاد الحكومات الموريتانية على عدم احترام القوانيين التى تعدها هى بنفسها،والتعامل معها بالالتفاف عليها،وكذلك الاحكام الصادرة ضدها لصالح الاخر. 
وأبلغ الوزير رؤساء الجامعات ومديري المدارس والمعاهد العليا فى رسالة موجهة بضرورة تطبيق مقتضيات هذا المرسوم، والتي تقضي بعدم إمكانية مزاولة المدرسين الباحثين الجامعيين والاستشفائيين الجامعيين مهام أخرى غير وظائف التدريس والبحث في مؤسسات التعليم العالي بعد بلوغهم 65 سنة.
ووضمت مسؤولين من بينهم:
1. المستشار بالرئاسة: إزيد بيه محمد محمود
2. الأمين العام لوزارة الخارجية: بال محمد الحبيب 
3. المكلف بمهمة بديوان وزير الخارجية: حسني ولد الفقيه
4. الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: محمد الأمين ولد اكيك
5. عميد كلية الطب بجامعة نواكشوط: الداده ولد البشير
6. سفير موريتانيا في كندا: محمد ولد عابدين ولد امعييف
كما ضمت اللائحة عددا من المسؤولين السابقين.
وافتى القاضي ووكيل الجمهورية السابق لدى محكمة ولاية نواكشوط محمد بوي ولد الناهي قائلا" أن تسوية وضعية وزير العدل محمد محمود ولد بيه يتمّ بأحد الأمرين، إما بإلغاء المنع السالف الذكر بمرسوم مُعَدِّلٍ للمرسوم رقم: 137/2022، وإما أن يطبق عليه نفس الإجراء الذى طبّق على الوزراء، ورئيس المحكمة العليا السابق، والمديرين من أساتذة جامعيين".
وشدد محمدبوي ولد الناهى في تعقيب له على حديث وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الحسين ولد مدو، حول الموضوع، على أنه "لا يوجد حل ثالث لتسوية تعارض وزير العدل محمد محمود ولد بيه في ضوء الفقرة الثانية من المادة: 39 من المرسوم 137/2022 الواجب التطبيق".